السيد محمدمهدي بحر العلوم

82

مصابيح الأحكام

المشركين « 1 » . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : « لا » « 2 » . بالحمل على ما تستلزمه الكتابة غالباً من مسّ الكتاب ؛ للاتّفاق على عدم تحريم الكتابة لنفسها ، وورود الأخبار بجواز كتابة الحائض التعويذ « 3 » ، كما سيجيء إن شاء اللَّه تعالى « 4 » . وأورد العلّامة في المنتهى « 5 » والمختلف « 6 » ، هذا الحديث ، واحتجّ به على تحريم المسّ . قال في المختلف : « والظاهر أنّه نفي الحلّ مع المباشرة للكتابة » « 7 » . قلت : وهذا أولى من الحمل على الكراهة ؛ فإنّ نفي الحلّ يأبى عن ذلك . [ حجّة القائل بجواز المسّ : ] احتجّ القائل بالجواز : بالأصل ،

--> ( 1 ) . أمالي الطوسي : 382 ، الحديث 823 ، وسائل الشيعة 6 : 249 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 50 ، الحديث 1 . أيضاً راجع : كنز العمّال 1 : 306 ، الحديث 2837 . ( 2 ) . التهذيب 1 : 133 / 345 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، الحديث 36 ، وفيه : « أيحلّ » ، وسائل الشيعة 1 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 12 ، الحديث 4 . ( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 2 : 342 - 343 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 37 ، الحديث 1 و 4 . ( 4 ) . سيأتي في الصفحة 116 - 117 . ( 5 ) . منتهى المطلب 2 : 151 . ( 6 ) . مختلف الشيعة 1 : 139 ، المسألة 89 . ( 7 ) . نفس المصدر ، بتفاوت يسير .